Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56819.2017 بتاريخ 19/12/2018 : انعدام رد المحكمة على الدفع بانعدام الصفة بشأن وثيقة التنازل يوجب نقض القرار لارتباط الصفة بالنظام العام
قرار تعقيبي عدد 56819.2017 بتاريخ 19/12/2018 : إغفال محكمة الأصل الرد على الدفع بانعدام الصفة المتعلق بالنظام العام يوجب نقض قرارها
Principe juridique
- الصفة في القيام شرط إجرائي لقبول الدعوى يتعلق بالنظام العام ويتعين على المحكمة التثبت منه من تلقاء نفسها ولو لم يقع تجديد الدفع به أمامها.
- إغفال المحكمة مناقشة دفع جوهري يتعلق بالنظام العام وعدم الرد عليه يعد قصورا في التعليل يعرّض الحكم أو القرار للنقض.
- عند الإدلاء بمؤيد كتابي من شأنه التأثير في ثبوت الصفة في القيام يتعين على المحكمة التعرض إليه وإبداء رأيها فيه وإلا كان قضاؤها فاقدا لأساسه القانوني.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.