Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56819.2017 بتاريخ 19/12/2018 : انعدام رد المحكمة على الدفع بانعدام الصفة بشأن وثيقة التنازل يوجب نقض القرار لارتباط الصفة بالنظام العام

قرار تعقيبي عدد 56819.2017 بتاريخ 19/12/2018 : إغفال محكمة الأصل الرد على الدفع بانعدام الصفة المتعلق بالنظام العام يوجب نقض قرارها

J P 56819.2017/201819 décembre 2018

Principe juridique

  1. الصفة في القيام شرط إجرائي لقبول الدعوى يتعلق بالنظام العام ويتعين على المحكمة التثبت منه من تلقاء نفسها ولو لم يقع تجديد الدفع به أمامها.
  2. إغفال المحكمة مناقشة دفع جوهري يتعلق بالنظام العام وعدم الرد عليه يعد قصورا في التعليل يعرّض الحكم أو القرار للنقض.
  3. عند الإدلاء بمؤيد كتابي من شأنه التأثير في ثبوت الصفة في القيام يتعين على المحكمة التعرض إليه وإبداء رأيها فيه وإلا كان قضاؤها فاقدا لأساسه القانوني.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.