Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 56862/56908 بتاريخ 27/11/2015 : ثبوت الطرد التعسفي متى عجز المؤجر عن إبراز سبب حقيقي وجدي يبرره
قرار ابتدائي عدد 56862/56908 بتاريخ 27/11/2015 : ثبوت الطرد التعسفي عند عجز المؤجر عن تقديم مبرر حقيقي وجدي لقطع العلاقة الشغلية
Principe juridique
- يثبت الطرد متى قام دليل على منع العامل من مباشرة عمله، ويُعدّ قطع العلاقة الشغلية تعسفيا إذا لم يثبت المؤجر وجود سبب حقيقي وجدي يبرره أو لم يثبت احترام الإجراءات القانونية عند الإنهاء.
- يعتمد في تقدير المنح والتعويضات المرتبطة بإنهاء عقد الشغل الأجر الخام باعتباره شاملا للأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة أو عامة أو خصوصية باستثناء ما كانت له صبغة استرجاع مصاريف.
- لا تُستحق منحة الإنتاج إذا تعذر تحديد مقدارها لغياب المعطى المهني الذي ربطت به الاتفاقية مقدار المنحة، كما تُستحق منحة آخر السنة متى قررتها الاتفاقية ولم يثبت صرفها للعامل.
Textes appliqués
- الفصل 206 م.ش-الفضل 420 م.ا.ع-الفصل 14 ثالثا م.ش-الفصل 134 -2 من م ش-الفصل 14 من مجلة الشغل-الفصل 14 مكرر م.ش-الفصل 38 من الاتفاقية المشتركة القومية لمؤسسات الصحافة المكتوبة-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصل 46 من الاتفاقية القومية المشتركة لمؤسسات الصحافة المكتوبة-الفصل 45-الفصل 20 من الاتفاقية المشتركة لمؤسسات الصحافة المكتوبة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.