Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 6228.2013 بتاريخ 04/11/2014 : تقدير غرامة الانتزاع يبطل عند إغفال التنظير بالاسعار الجارية

J P 6228.2013/20144 novembre 2014

Principe juridique

  1. تقدير غرامة الانتزاع يقتضي وجوبا مراعاة طبيعة العقار والاستعمال الفعلي المعد له في تاريخ نشر امر الانتزاع والتعليل بعنصر التنظير بالاسعار الجارية في ذلك التاريخ بالنسبة للعقارات المماثلة الواقعة بالمنطقة نفسها.
  2. يكون تقرير الاختبار مخالفا للقانون إذا خلا من بيان المراجع المعتمدة لتحديد القيمة ولم يتضمن عقود بيع يقع التنظير بها بما يجعل التقدير قائما على مجرد التخمين.
  3. تخطئ محكمة الموضوع إذا اعتبرت الاختبار مطابقا للمعايير القانونية رغم عدم التزام الخبراء بعناصر التقدير الملزمة بعد تنقيح النص المنطبق بما يوجب نقض قرارها لخرق القانون.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 13 و14 من القانون عدد 85 سنة 1976 المؤرخ في 11/08/1976 والمتمم والمنقح بالقانون عدد 26 لسنة 2003 والمؤرخ في 14/04/2003-الفصل 29 جديد-الفصل 4 من القانون المتعلق بالانتزاع من اجل المصلحة العامة-قانون 11/08/1976 المتعلق بالانتزاع من اجل المصلحة العامة-الفصل 112 م م م ت-الفصل 4 من قانون 1976-الفصول 7 و21 و32 من قانون الانتزاع-الفصل 251 م م م ت-الفصل 4 من القانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 المتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع المتعلق بالانتزاع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.