Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63699 بتاريخ 25/04/2025 : اختصاص القضاء الاستعجالي ينتفي متى استلزم الفصل التثبت من شروط حق البقاء
Principe juridique
- حق البقاء ليس أثرا تلقائيا لقيام العلاقة الكرائية بل حق استثنائي مقيّد لحق الملكية لا يقوم إلا بتوفر شروطه القانونية الموضوعية التي يتعين إثباتها إثباتا دقيقا وقاطعا.
- يخرج النزاع عن اختصاص القضاء الاستعجالي كلما استوجب الحسم فيه التثبت من انطباق حق البقاء أو شروطه أو ما يتفرع عنه من آثار بما يقتضي التوغّل في أصل الحق وإجراء أبحاث واستقراءات تفصيلية.
- لا يجوز أمام محكمة التعقيب الإدلاء بمؤيدات جديدة تمس أصل النزاع لم يسبق عرضها على قضاة الأصل ولا يمكن الاحتجاج بها للطعن في سلامة التعليل القائم على ما كان ثابتا بالملف أمام محكمة الموضوع.
- الزيادة المنصوص عليها بالفصل 17 من القانون عدد 35 لسنة 1976 لا تطبق كقاعدة حكمية آلية بل تستمد مشروعيتها من ارتباطها بقيود حق البقاء وتبقى نسبة 5 بالمائة سقفا أقصى يضبط مبلغه النهائي باتفاق الطرفين صراحة أو ضمنا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 175 وما بعده من م.م.م.ت-الفصل 27 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المتعلق بالأكرية التجارية-القانون عدد 35 لسنة 1976 المتعلق بحق البقاء-الفصل 201 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 123 من القانون عدد 123 لسنة 1993 المتعلق بتأجير العقارات التابعة للأجانب-المرسوم عدد 13 لسنة 1983 المؤرخ في 01 سبتمبر 1981 المتعلق بمنح "حق البقاء" للمتسوغين لمحلات معدة للسكنى على ملك الأجانب-القانون عدد 123 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993-القانون عدد 35 لسنة 1976 المؤرخ في 18 فيفري 1976-الفصل 17 من القانون عدد 35 لسنة 1976 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.