Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 6626 بتاريخ 20/11/2014 : دعوى الاثراء بدون سبب تقوم بثبوت قبض المال دون وجه شرعي وقانوني

J P 6626/201420 novembre 2014

Principe juridique

  1. المدعي هو الذي يحدد الأساس القانوني لدعواه، وتفصل المحكمة في النزاع على ضوء هذا الأساس دون أن يملك المطلوب تحويله إلى فصل قانوني مغاير بدعوى أنه الأنسب للتكييف.
  2. دعوى الاثراء بدون سبب تستوجب رد ما قُبض دون حق متى ثبت قبض المال دون وجه شرعي وقانوني، بقطع النظر عن ثبوت سوء النية أو حسن النية.
  3. لا مجال لتطبيق أحكام الحيازة بشبهة متى تعلق النزاع بعقار مسجل، إذ ينتفي وصف الشبهة في مواجهة نظام التسجيل وما يرتبه من آثار قانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.