Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75123 بتاريخ 07/01/2025 : نقض حكم الفسخ لقصور التعليل عند إغفال بحث مخالفة شرط تعاقدي مستقل
Principe juridique
- تقدير تحقق الشرط الموجب للفسخ من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، لكنه يبقى مشروطا بأن يكون الاستخلاص مبنيا على معطيات ثابتة بالملف وبأن يكون التعليل الواقعي والقانوني سليما وكافيا.
- السكوت المعتبر رضاء أو تصديقا على معنى الفصل 42 م إ ع لا ينسحب على العلاقة التعاقدية المباشرة بين الطرفين، وإنما يتصل بحالة صدور تصرف في حق الغير بعلمه أو بحضوره دون معارضة، مما يوجب عند النزاع الرجوع إلى اتفاق الطرفين لتحديد الالتزامات التعاقدية.
- إذا كان عقد الكراء يتضمن التزامات تعاقدية متميزة، فإن رد طلب الفسخ يقتضي من المحكمة بحث كل إخلال مدعى به على حدة وتمحيصه وإجراء الاستقراءات الممكنة بشأنه، وإلا كان الحكم معيبا بضعف التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده م م م ت autres décisions
- الفصل 242 م إ ع autres décisions
- الفصل 402 م ا ع autres décisions
- الفصل 42 م ا ع autres décisions
- قانون سنة 1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.