Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 7064.2001 بتاريخ 08/06/2001 : رفض الطلاق للضرر متى ثبت أن عدم المساكنة كان مبررا بإذن سلطات أجنبية تأسس على سوء المعاشرة

J P 7064.2001/20018 juin 2001

Principe juridique

  1. رفض دعوى الطلاق للضرر يكون متعينا متى استخلصت محكمة الموضوع، في نطاق سلطتها التقديرية، أن الواقعة المؤسسة للضرر لا تقوم قانونا لأن الامتناع عن المساكنة كان قائما على مبرر جدي معتبر.
  2. سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة وتكوين اقتناعها بشأن قيام الضرر من عدمه لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومطابقا لمؤدى الأوراق.
  3. لا يعد اعتماد محكمة الموضوع على ما انتهى إليه إجراء أو قرار أجنبي في تقديرها لقيام المبرر مانعا من سلامة قضائها متى استعملته كعنصر من عناصر الاستدلال ولم تجعله مصدرا مستقلا للإلزام المخالف للنظام العام.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصلين 318 م م م ت و 23 م ا ش-الفصل 23 المذكور autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.