Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75016/2020 بتاريخ 10/01/2020 : فساد التعليل يتحقق عند اعتماد المحكمة على مؤيد لا يثبت به الواقعة قانونا

J P 75016/2020/202010 janvier 2020

Principe juridique

  1. يُعدّ الحكم مشوبا بتحريف الوقائع عندما يُحمِّل محكمة الاستئناف قضاء محكمة البداية تعليلا لم تتخذه أساسا لقضائها، بما يؤثر في سلامة الاستخلاص القانوني الذي بُني عليه النقض.
  2. لا تستقيم أسباب الحكم إذا تأسست على وثيقة أُعدّت من طرف أحد الخصوم وقدّمها كجزء من محضر معاينة في حين لم تكن نتيجة معاينة محرّر المحضر، لأن ذلك يُفقدها مرتبة الحجة القانونية ويؤدي إلى فساد التعليل.
  3. يقتضي التعليل السليم في المادة الشغلية أن تُبيّن المحكمة مصدر وسائل الإثبات ومضمونها ومدى حجيتها القانونية حتى يتاح للأطراف مناقشتها، وإغفال ذلك يُعدّ قصورا في التسبيب وهضما لحق الدفاع.
  4. معاينة الإضراب على معنى أحكام الفصل 174 من م ش تُناط بأعوان تفقدية الشغل من حيث التثبت الفني لطبيعة الفعل ومدى قانونيته، دون أن يمنع ذلك المحكمة من اعتماد وسائل إثبات أخرى لإثبات وجود الأجير ومشاركته متى كانت مستمدة من حجج قانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.