Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75016/2020 بتاريخ 10/01/2020 : فساد التعليل يتحقق عند اعتماد المحكمة على مؤيد لا يثبت به الواقعة قانونا
Principe juridique
- يُعدّ الحكم مشوبا بتحريف الوقائع عندما يُحمِّل محكمة الاستئناف قضاء محكمة البداية تعليلا لم تتخذه أساسا لقضائها، بما يؤثر في سلامة الاستخلاص القانوني الذي بُني عليه النقض.
- لا تستقيم أسباب الحكم إذا تأسست على وثيقة أُعدّت من طرف أحد الخصوم وقدّمها كجزء من محضر معاينة في حين لم تكن نتيجة معاينة محرّر المحضر، لأن ذلك يُفقدها مرتبة الحجة القانونية ويؤدي إلى فساد التعليل.
- يقتضي التعليل السليم في المادة الشغلية أن تُبيّن المحكمة مصدر وسائل الإثبات ومضمونها ومدى حجيتها القانونية حتى يتاح للأطراف مناقشتها، وإغفال ذلك يُعدّ قصورا في التسبيب وهضما لحق الدفاع.
- معاينة الإضراب على معنى أحكام الفصل 174 من م ش تُناط بأعوان تفقدية الشغل من حيث التثبت الفني لطبيعة الفعل ومدى قانونيته، دون أن يمنع ذلك المحكمة من اعتماد وسائل إثبات أخرى لإثبات وجود الأجير ومشاركته متى كانت مستمدة من حجج قانونية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 14 خامسا من م ش autres décisions
- الفصل 174 م ش فقرة ه autres décisions
- الفصل 378 م ش autres décisions
- الفصل 174 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 376 م ش autres décisions
- الفصل 23 مكرر من م ش autres décisions
- الفصل 96 و97 م م م ت autres décisions
- الفصل 101 م إ ع autres décisions
- الفصل 13 والفصول 20 وما بعده من القانون عدد 29 لسنة 1995 المؤرخ في 13 مارس 1995 المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين autres décisions
- الفصل 96 م م م ت ثانيا وتاسعا autres décisions
- الفصل 92 من م م م ت autres décisions
- الفصل 387 من م ش autres décisions
- الفصل 388 من م ش autres décisions
- الفصل 376 جديد وما بعده autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.