Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74948 بتاريخ 30/09/2025 : انتفاء الشغب في العقار المسجل متى ثبتت شرعية تصرف المطلوب وانطباق سند تملكه على محل النزاع
Principe juridique
- دعوى كف الشغب ترمي إلى حماية الانتفاع بالعقار المسجل ولا تقوم إلا بثبوت فعل اعتداء مادي أو قانوني يحول دون انتفاع صاحب الحق مع انعدام شرعية تصرف المطلوب بما يجعله في موقع المعتدي.
- إذا ثبت أن الرسم العقاري غير خاضع للمفعول المنشئ للترسيم فإن عدم ترسيم سند الملكية بالسجل العقاري لا ينال من حجيته بين الأطراف وورثتهم وتبقى وظيفة الترسيم في هذه الحالة الإشهار والاحتجاج تجاه الغير دون أن يكون شرطا لتكون الحق.
- يُعدّ الدفع ببطلان أعمال الخبير لسبب لم يُثر أمام محكمة الموضوع دفعا جديدا غير مقبول لدى التعقيب ما لم يكن متعلقا بالنظام العام.
- استخلاص وجود الشغب من عدمه وتقدير أعمال الاختبار ووسائل الإثبات ورفض إجراء اختبار ثان أو توجه على العين من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها فيها متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل307 م ح ع-الفصل 305 م ح ع-القانون عدد 46 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992-الفصلين 305 و373 م ح ع-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.