L
lois.tn
Retour
En vigueur Note 01/2019 · 11/01/2019

Note aux intermédiaires agrées n°2019-01 du 11 Janvier 2019

الموضوع : فتح شبابيك البنوك للعموم بمناسبة عطلة عيد الثّورة و الشباب. ضمانا لحسن سير المعاملات أثناء العطلة بمناسبة عيد الثورة و الشباب, تقرّر : > أن تفتح البنوك شبابيكها للعموم يوم السّبت 12 جانفي 2019 من السّاعة النّاسعة صباحا إلى منتصف التّهار لغرض إنجاز العمليّات المتعلّقة بالتّنزيل نقدا والسحب والصرف اليدوي دون سواها » &

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.