L
lois.tn
Retour
En vigueur Note 04/2019 · 13/02/2019

Note aux banques n°2019-04 du 13 Février 2019

الموضوع : ضبط مبلغ القروض التكميلية للزراعات الفصلية المخصصة للتسميد و مداواة الأعشاب الطفيلية و الأمراض الفطرية. إن محافظ البنك المركزي التونسي بعد إطلاعه - على القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي؛ - وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 والمتعلق بالبنوك

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.