Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75407 بتاريخ 14/10/2025 : تعيب الطعن شكلا عند عدم توجيهه ضد جميع المحكوم لهم في دعوى غير قابلة للتجزئة
Principe juridique
- الأصل في الدعاوى المدنية أن الخصومة ملك لأصحابها وللطاعن أن يحدد خصومه بعريضة الطعن وفقا لمصلحته، غير أن ذلك يبقى مقيدا بطبيعة الموضوع محل الحكم المطعون فيه.
- مبدأ نسبية الأثر المترتب على الطعن يقتضي أن ينصرف أثره إلى من وجه إليه، إلا أن هذا المبدأ يستثنى عندما يكون الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة بحيث لا يحتمل سوى وجه فصل واحد.
- إذا تعلق الحكم المطعون فيه بدعوى غير قابلة للتجزئة فإن توجيه الطعن إلى بعض الأطراف دون البعض الآخر يعيب إجراءات الطعن شكلا ولا تجيز إجراءات التعقيب تدارك ذلك بإدخال من لم يشملهم الطعن.
Textes appliqués
- طبق الأحكام القانونية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.