Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28700 بتاريخ 09/06/2021 : وجوب مراقبة المحكمة لأسس تقدير الخبير لقيمة المنابات في القسمة القضائية بما يحقق أكثر منفعة

J P 28700/20219 juin 2021

Principe juridique

  1. في القسمة القضائية يتعين على المحكمة، ضمانا لمعيار مصلحة المشترك والشركاء وإمكانية استغلال كل مناب بأكثر منفعة، أن تتحقق من أن التجربة الفنية قد شخصت العقار تشخيصا واضحا ودقيقا من حيث المحتوى وصبغة الاستغلال وكل العناصر ذات القيمة المؤثرة في تقدير المنابات.
  2. لا يكفي لتسويغ المصادقة على مشروع القسمة أن يقتصر الاختبار على توزيع المساحات بحسب نسب الاستحقاق، بل يلزم أن يبني الخبير تقدير القيمة على أسس موضوعية وفنية معللة وأن يبين محتوى كل مناب مفرز بما يسمح برقابة المحكمة على توازن القسمة من حيث القيمة لا من حيث المساحة فقط.
  3. إذا أثيرت دفوع جوهرية تتعلق بنقص بيان محتوى المنابات أو طبيعة استغلالها وطلب التحرير على الخبير لتوضيحها، فإن التفات المحكمة عن ذلك دون مراقبة كفاية الاختبار وأسسه في التقدير يعد ضعفا في التعليل وخطأ في تطبيق معيار القسمة المقرر قانونا.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 71 من م ح ع-الفصل 119 من م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.