Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33490 بتاريخ 24/11/2021 : اكتساب صفة العامل القار بموجب عقود محددة المدة يوجب تمتيعه بالمنح والأجور المقررة للعمال القارين
Principe juridique
- الأحكام الآمرة المنظمة لعلاقات الشغل بحكم طبيعتها الاجتماعية تهم النظام العام وتكون واجبة التطبيق وتسبق كل اتفاق او نظام يمكن ان يخالفها.
- المناظرة وإن كانت الطريقة الاساسية للانتداب في المؤسسات العمومية الخاضعة للقانون عدد78 لسنة1985 فإنها ليست الطريقة الوحيدة متى أجاز النص انتداب أعوان لمدة معينة أو لعمل معين، وتبقى آثار هذا الانتداب خاضعة للقواعد الآمرة لعلاقات الشغل.
- متى تجاوزت عقود الشغل محددة المدة المدة القانونية المقررة لاكتساب صفة العامل القار فإن الأجير يتمتع تبعا لذلك بكل الاجور والمنح المخولة للعملة القارين.
- لا يقبل من المؤسسة التمسك بمخالفة الانتداب للقانون الاساسي لحرمان الأجير من الحقوق المترتبة عن اكتساب صفة العامل القار إذا كانت هي التي أحدثت وضعية التعاقد خارج الإطار ثم ترتبت عنها الآثار القانونية.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت.-الفصل31-القانون عدد78 لسنة1985 المؤرخ في 5 اوت 1985-الفصل الاول-الفصل الثالث-مجلة الشغل-الفصل 18-الفصل6-4م.ش-منظمة العمل الدولية رقم111 المؤرخة في 1958-الفصل20 من الدستور-الفصل19-الفصل76 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.