الموضوع : التحويلات بعنوان موسم الحج لسنة 1440 هجري الموافق لسنة ميلادي.
في إطار الحرص على حسن تنظيم إجراءات سفر الحجيج يمكن صرف المنحة السياحية بعنوان سنة 2019 نقدا بالشبابيك الموحدة التي سيتم فتحها للغرض.
يقوم الوسطاء المقبولون بالتزود من فروع البنك المركزي التونسي بالأوراق النقدية للري
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.