L
lois.tn
Retour
En vigueur Note 08/2019 · 21/05/2019

Note aux intermédiaires agrées n°2019-08 du 21 Mai 2019

‏الموضوع : التحويلات بعنوان موسم الحج لسنة 1440 هجري الموافق لسنة‎ ‏ميلادي.‎ ‏في إطار الحرص على حسن تنظيم إجراءات سفر الحجيج يمكن صرف المنحة السياحية‎ ‏بعنوان سنة 2019 نقدا بالشبابيك الموحدة التي سيتم فتحها للغرض.‎ ‏يقوم الوسطاء المقبولون بالتزود من فروع البنك المركزي التونسي بالأوراق النقدية‎ ‏للري

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.