Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75873 بتاريخ 21/10/2019 : التسجيل بالقباضة المالية لا يحول دون التمسك بالحيازة المكسبة للملكية

J P 75873/201921 octobre 2019

Principe juridique

  1. إن التسجيل بالقباضة المالية هو وسيلة لجعل الكتب ثابتة التاريخ ولا يمتد أثره إلى تحصين العقار موضوع العقد من التمسك بالحيازة المكسبة للملكية في كليته أو في جزء منه.
  2. لا يطبق معيار الأسبق في التسجيل عند وجود عقدين متتاليين لبيع نفس العقار إلا إذا كان النزاع يدور حول تعارض حجج الملكية على ذات المبيع، أما إذا تعلق النزاع بتحديد الحد الفاصل وتطبيق العقود على العين فإن الحسم يكون بإجراء الأبحاث والاستقراءات اللازمة لا بمجرد ترجيح التسجيل.
  3. الاختبار في الدعاوى الاستحقاقية وسيلة فنية لتشخيص محل النزاع من حيث الحد والموقع والمساحة، ولا تتقيد المحكمة بما ينتهي إليه الخبير من استنتاجات بشأن انطباق العقود متى كان مناط الفصل هو توفر عناصر الحيازة المكسبة التي تستخلصها المحكمة من البينة في حدود سلطتها التقديرية.

Textes appliqués

  • الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 22 وما بعده من م ح ع-الفصل 581 من م ا ع-الفصل 450 من نفس المجلة-قانون 1992 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.