Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61587.2018 بتاريخ 08/05/2019 : يتحتم فسخ الكراء التجاري إذا لم يتم خلاص معينات الكراء داخل أجل الثلاثة أشهر المضمن بالتنبيه
Principe juridique
- يترتب الفسخ بقوة القانون في مادة الكراء التجاري إذا صدر تنبيه بالدفع بواسطة عدل تنفيذ متضمنا أجل الثلاثة أشهر ثم انقضى الأجل دون خلاص معينات الكراء المستوجبة.
- الأجل المضروب بالخلاص بموجب التنبيه على معنى الفصل 23 أجل غير قابل للتمديد ولا تملك المحكمة سلطة منحه أو مخالفته متى ثبتت واقعة عدم الخلاص داخله.
- لا يعتد لدرء الفسخ الحتمي إلا بخلاص مطابق لموضوع التنبيه داخل الأجل القانوني، ولا تقوم مقامه مبالغ أو حوالات لا تشمل مقدار الدين المطلوب أو لا تثبت الوفاء به في الأجل.
Textes appliqués
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 23 من قانون الملك التجاري عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25/05/1977-الفصل 23 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977-الفصل 23 من القانون عدد 37 بسنة 1977-الفصل 23 من قانون الاكرية التجارية-قانون الاكرية التجارية لسنة 1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.