Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63323.2018 بتاريخ 19/08/2019 : استبعاد محضر البحث لا يكون لمجرد نقائصه الشكلية ما لم يثبت خلافه قانونا
Principe juridique
- محاضر الأبحاث التي يحررها مأمورو الضابطة العدلية في نطاق اختصاصهم تعدّ محاضر رسمية معتمدة لإثبات ما تضمنته من وقائع إلى أن يثبت ما يخالفها بالكتابة أو بشهادة الشهود، ولا يجوز طرحها لمجرد التشكيك في مضمونها دون قيام دليل قانوني على خلافها أو طعن بالزور.
- استبعاد محضر البحث على أساس عدم تضمّنه بعض المعاينات أو الأمثلة الميدانية لا ينسجم مع حجّيته القانونية، لأن النقائص الشكلية لا تنفي بذاتها اعتماد المحضر ما لم يثبت خلاف ما ورد به بوسيلة الإثبات التي يجيزها القانون.
- متى كان النزاع متعلقا بواقعة مادية قابلة للإثبات بمختلف الوسائل، تعيّن على محكمة الموضوع استكمال وسائل التحري اللازمة للوصول إلى الحقيقة، ويعدّ رفضها إجراء الأعمال الاستقرائية الممكنة دون تعليل كاف مساسا بحقوق الدفاع وقصورا موجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15/08/2005 autres décisions
- الامر عدد 1224 المؤرخ في 02/05/2006 autres décisions
- الفصل 154 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 86 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.