Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61315.2018 بتاريخ 12/06/2019 : عدم تقيد المتضرر بإجراءات التسوية الصلحية إلا عند اختيارها
Principe juridique
- إجراءات التسوية الصلحية وما ينجر عنها من تقييد لجهة القيام القضائي لا تكون واجبة التطبيق إلا إذا اختار المتضرر سلوك منوال الصلح وفق المقتضيات الخاصة المنظمة له.
- عند التقاضي المباشر ودون سلوك التسوية الصلحية يظل المتضرر متمتعا بحرية اختيار توجيه دعواه ضد من يشاء من مؤمني الوسائل المشاركة في الحادث دون أن يتقيد بحصرية القيام ضد المؤمن الملزم بعرض التسوية.
- التعويض عن الضرر المهني لا يتوقف على إثبات ممارسة المتضرر لعمل فعلي وإنما يقوم على تحقق نقص في المقدرة البدنية بما يؤثر على إمكانية مزاولة أي نشاط مهني في المطلق.
Textes appliqués
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصلين 149 و151 من م ت autres décisions
- الفصل 6 من اتفاقية التعويض لحساب الغير autres décisions
- الفصل 149 من م ا autres décisions
- الفصل 134 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.