Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61315.2018 بتاريخ 12/06/2019 : عدم تقيد المتضرر بإجراءات التسوية الصلحية إلا عند اختيارها

J P 61315.2018/201912 juin 2019

Principe juridique

  1. إجراءات التسوية الصلحية وما ينجر عنها من تقييد لجهة القيام القضائي لا تكون واجبة التطبيق إلا إذا اختار المتضرر سلوك منوال الصلح وفق المقتضيات الخاصة المنظمة له.
  2. عند التقاضي المباشر ودون سلوك التسوية الصلحية يظل المتضرر متمتعا بحرية اختيار توجيه دعواه ضد من يشاء من مؤمني الوسائل المشاركة في الحادث دون أن يتقيد بحصرية القيام ضد المؤمن الملزم بعرض التسوية.
  3. التعويض عن الضرر المهني لا يتوقف على إثبات ممارسة المتضرر لعمل فعلي وإنما يقوم على تحقق نقص في المقدرة البدنية بما يؤثر على إمكانية مزاولة أي نشاط مهني في المطلق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.