Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 9373.2001 بتاريخ 27/11/2001 : عدم قبول الدعوى المعارضة إذا انصرفت إلى إثارة دعوى جديدة مستقلة عن الدعوى الأصلية
Principe juridique
- شرط التمييز في علامة الصنع لا يقتضي ابتكار ألفاظ جديدة وإنما يتحقق باتخاذ رمز أو تسمية من شأنها منع الخلط لدى المستهلك بين المنتجات المتداولة دون أن يترتب عن ذلك احتكار للمنتوج أو لصفاته في حدّ ذاتها.
- تقدير مدى توافر التمييز في العلامة متروك لمحاكم الأصل ما دام استخلاصها مؤسسا على ما هو ثابت بالملف ومعللا تعليلا سائغا يبرز العلاقة بين مدلول العلامة والمنتوجات موضوع التمييز.
- لا تُعد التسمية وصفية متى كانت لا تدل في ذهن المستهلك على طبيعة المنتوج أو تركيبه أو وصفه أو جودته وإنما تؤدي وظيفة الغموض الدال على المصدر، مع بقاء إمكانية استعمال اللفظ كبيان للصفة بشرط ألا يُستعمل بكيفية تجعله علامة.
- الدعوى المعارضة لا تُقبل إلا إذا انصرفت إلى رد الدعوى الأصلية أو إلى المقاصة أو إلى طلب غرم الضرر الناتج عن القضية، أما إذا كان مقصودها إثارة دعوى جديدة تختلف موضوعا وأساسا قانونيا عن الدعوى الأصلية فإنها تكون غير مقبولة.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 1 من امر 3/6/1889-الفصل الاول من الامر المؤرخ في 3 جوان 1889-الفصلين 28 و227 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.