Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 8806.2005 بتاريخ 07/12/2005 : انتفاء جريمة التدليس إذا انصبّ التغيير على تصحيح مادي لم يمسّ حقيقة المحرر ولم ينشأ عنه ضرر
Principe juridique
- لا تقوم جريمة التدليس المنصوص عليها بالفصل 172 من المجلة الجنائية إلا إذا انصبّ التغيير على محرر يدخل ضمن الكتائب التي حصرها ذلك الفصل، فلا تمتد الحماية الجزائية إلى دفاتر لا يندرج نوعها ضمن تلك الكتائب على معنى النص.
- يقتضي التدليس المعاقب عليه أن يكون الزور مقترنا بقصد إظهار المحرر في مظهر الحقيقة على خلاف الواقع وأن يكون من شأنه إحداث الضرر أو احتمال إحداثه لمن يحتج عليه بالمحرر، فلا يكفي مجرد إدخال تصحيح مادي لا يبدّل حقيقة التصرف ولا يمسّ فحواه.
- إذا ثبت أن التغيير لم يؤثر في هوية الأطراف ولا في مضمون التصرف ولم يتحقق عنه ضرر خاص أو عام، فإن أركان جريمة التدليس لا تقوم ويكون توصيف الفعل على أساس الفصل 172 من المجلة الجنائية مشوبا بسوء تأويل للقانون وخرق في تطبيقه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.