Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 8174.2005 بتاريخ 15/04/2006 : معيار تمييز النزاع الشغلي الفردي عن النزاع الشغلي الجماعي هو وحدة المصلحة المشتركة بين سائر الأجراء

J P 8174.2005/200615 avril 2006

Principe juridique

  1. يكون النزاع الشغلي جماعيا متى انصبّ على مصالح او حقوق مشتركة بين سائر الاجراء ومؤجرتهم ناشئة عن خلاف في تنفيذ عقد الشغل.
  2. يكون النزاع الشغلي فرديا إذا تعلّق بمصلحة او حق كل عامل على حدة ولو تعددت حالات النزاع بتعدد الاجراء، ويرجع النظر فيه الى دائرة الشغل.
  3. عقود المناولة وعلى فرض صحتها لا تعفي المؤجر من تحمل تبعاتها طالما أنه يبقى ضامنا لنتائجها ويمكن القيام عليه مباشرة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.