Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 8174.2005 بتاريخ 15/04/2006 : معيار تمييز النزاع الشغلي الفردي عن النزاع الشغلي الجماعي هو وحدة المصلحة المشتركة بين سائر الأجراء
Principe juridique
- يكون النزاع الشغلي جماعيا متى انصبّ على مصالح او حقوق مشتركة بين سائر الاجراء ومؤجرتهم ناشئة عن خلاف في تنفيذ عقد الشغل.
- يكون النزاع الشغلي فرديا إذا تعلّق بمصلحة او حق كل عامل على حدة ولو تعددت حالات النزاع بتعدد الاجراء، ويرجع النظر فيه الى دائرة الشغل.
- عقود المناولة وعلى فرض صحتها لا تعفي المؤجر من تحمل تبعاتها طالما أنه يبقى ضامنا لنتائجها ويمكن القيام عليه مباشرة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.