Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26023.2003 بتاريخ 22/12/2003 : قابلية الإذن بالدفع الصادر طبق الفصل 27 للطعن عند قيام نزاع في أصل العلاقة
Principe juridique
- القرار الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية طبقا للفقرة الأولى من الفصل 30 من القانون عدد 29 لسنة 1995 في فصل الخلاف حول أصل الأجور والمعاليم بين العدل المنفذ وحريفه هو قرار ولائي غير قابل للطعن.
- الإذن بالدفع الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية طبقا للفقرة الخامسة من الفصل 27 من القانون عدد 29 لسنة 1995، متى تعلق بجبر الحريف على خلاص أجر غير متنازع في أصله، يكتسي طبيعة إلزامية ويحلى بالصيغة التنفيذية ويكون قابلا للطعن بالاستئناف وبالتعقيب.
- إذا انصب النزاع على نفي قيام العلاقة بين العدل المنفذ وحريفه أو على أصل استحقاق المبالغ، فإن ذلك يخرج عن اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية في مراقبة مقدار الأجرة ويعود إلى قضاء الأصل طبقا للقواعد العامة للاختصاص الحكمي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفقرة الاولى من الفصل 30 من قانون العدول المنفذين عدد 29 لسنة 1995 المؤرخ في 13/03/1995-محضر الاصلاح-احكام الفصل 27 من القانون عدد 29 لسنة 1995 المؤرخ في 13/03/1999-الفصل 541 من م ا ع-الفقرة الخامسة من الفصل 27 من القانون عدد 29 لسنة 1995 المؤرخ في 13/03/1995-الفصل 30 من قانون 7/9/1989 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة-الفصل 252 من م م م ت-الفصلين 27 و30 من القانون عدد 29 لسنة 1995 المؤرخ في 13/03/1995-احكام الفقرة الاولى من الفصل 30 من القانون المذكور-احكام الفصلين 28 و29-احكام الفقرة الخامسة من الصل 27-الفصل 251 من م م م autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.