Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63344.2018 بتاريخ 02/10/2019 : الشرط التغريمي المتفق عليه تعاقديا لا يجوز للقضاء تعديله دون رضاء طرفي العقد
Principe juridique
- الشرط الجزائي أو التغريمي متى تمّ التنصيص عليه ضمن العقد والاتفاق على مقداره بين طرفي الرابطة العقدية فإنه يقوم مقام القانون بينهما ولا يجوز تعديله أو تعويضه قضائيا إلا برضاء الطرفين.
- سلطان وكفاية الإرادة العقدية يقتضيان الوفاء بالالتزامات التعاقدية بتمام الأمانة، ويمنعان من إعادة ضبط آثار الاتفاق التعاقدي متى كان صحيحا ومحددا من قبل المتعاقدين.
- غياب نص صريح بمجلة الالتزامات والعقود يعرّف الشرط التغريمي لا ينفي اعتباره تعويضا اتفاقيا عن الخسارة الناشئة عن عدم الوفاء أو التأخير في الوفاء، ويستند في تقريره إلى أحكام الخسارة عند عدم التنفيذ.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصلين 242 و 243 من م ا ع autres décisions
- الفصول 240 و 242 و 243 من م اع autres décisions
- الفصول 39 و 45 من م م م ت autres décisions
- الفصلين 242 و 278 من م ا ع autres décisions
- الفصلين 277 و 278 من م ا ع autres décisions
- المادة 1229 من القانون المدني autres décisions
- الفصل 242 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.