Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 7932.2013 بتاريخ 28/02/2014 : خضوع المستحقات المحكوم بها بعنوان عناصر الأجر لاقتطاع الاشتراكات المحمولة على الأجير عند احتساب مبلغ التكفل
Principe juridique
- يُحتسب التكفل بالمنح والمستحقات القانونية في إطار الإحاطة الاجتماعية للعمال متى ثبت تعذر الاستخلاص بسبب توقف المؤسسة عن الدفع دون اشتراط عدم الاستخلاص كليا ما دام النص لم يميز بين الاستخلاص الكلي والاستخلاص الجزئي.
- ديون الصندوق على معنى التشريع المنظم للإحاطة الاجتماعية للعمال تنصرف إلى المبالغ التي قام بدفعها في إطار التكفل والتي يملك حق استرجاعها من المؤسسة المدينة، ولا تتوسع لتبرير خصومات خارجة عن هذا الإطار عند ضبط مبلغ التكفل.
- تخضع المبالغ المحكوم بها التي تمثل عناصر الأجر وتوابعه لقاعدة الاشتراك بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي باستثناء المنافع المضبوطة بأمر ضمن قائمة المستثنيات، ويترتب عن ذلك وجوب اقتطاع الاشتراكات المحمولة على الأجير عند احتساب مبلغ التكفل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 134 من م م م ت-القانون عدد 24 لسنة 2002 المؤرخ في 27 فيفري 2002-القانون عدد 101 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996-القانون عدد 30 لسنة 1960-الفصل 7 من الأمر عدد 887 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أفريل 2002-الأمر عدد 887 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أفريل 2002-الفصل 42 من القانون عدد 30 لسنة 1960-الأمر عدد 341 لسنة 1996 المؤرخ في 6 مارس 1996-الفصل 376 من مجلة الشغل-الفصل 4 من القانون عدد 101 لسنة 1996-الفصل 43 من القانون عدد 30 لسنة 1960-الفصل 42 جديد من القانون عدد 30 لسنة 1960-القانون عدد 101 لسنة 1995 المؤرخ في 27/11/1995-الأمر عدد 1098 لسنة 2003 المؤرخ في 19/05/2003-الفصل الثاني من الأمر التطبيقي عدد 1926 لسنة 1997 المؤرخ في29 جوان 1997-الأمر عدد 1926 لسنة 1997 المؤرخ في29 جوان 1997 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.