Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31193.2015 بتاريخ 12/05/2016 : إبطال برنامج الإنقاذ جزاء إخلال المدين بالتزاماته الواردة به
Principe juridique
- إخلال المدين بالتزاماته المالية المضمنة ببرنامج الإنقاذ يبرر إبطال البرنامج باعتباره جزاءً لعدم التنفيذ متى ثبت عدم الوفاء بمقتضياته.
- لا يترتب على الدائن وجوب سلوك طلب جبر المدين على الأداء قبل طلب إبطال برنامج الإنقاذ لأن لكل من الوسيلتين مجالها ولا تقوم ممارسة الأولى شرطا لمباشرة الثانية.
- طلب إبطال برنامج الإنقاذ إذا قدم من مراقب التنفيذ لا يتطلب سوى ثبوت عدم تنفيذ مقتضيات البرنامج حتى تتجه المحكمة إلى الإبطال دون اشتراط ترتيب سابق لإجراءات التنفيذ.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 46 من قانون انقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية المؤرخ في 17-04-1995 autres décisions
- القانون عدد 34 لسنة 1995 المتعلق بانقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.