Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26241.2015 بتاريخ 04/02/2016 : لا تُقبل العقلة التوقيفية إلا إذا كان الدين ثابتا ومعين المقدار وحالا وغير مثار بشأنه نزاع جدي
Principe juridique
- تقدير الوقائع ووزن المؤيدات واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومستمدا من أوراق الملف ومستندا إلى القانون.
- لا يعد خرقا للقانون إقرار العقلة التوقيفية إذا تأسس القضاء على سند منشئ للالتزام ومحدد لمقداره، ما دام الدين ثابتا ومعين المقدار وحالا ولم يكن محل منازعة جدية، إذ عندئذ تكون شروط إيقاع العقلة متوفرة.
- لا يكون القرار ضعيف التعليل أو ماسا بحقوق الدفاع إذا ثبت أن المحكمة فحصت دفوع الخصوم ووازنـت بين مؤيدات الطرفين وانتهت إلى تكييف قانوني صحيح بتعليل واضح له أصل ثابت بأوراق الملف.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 330 من م م م ت-الفصل 339 من م م م ت-الفصل 341 من م م م ت-الفصل 347 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.