Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21949.2002 بتاريخ 07/03/2003 : سابقة الأوان في استصدار الأمر بالدفع عند تقديم مطلب إعادة الجدولة دون ثبوت البت فيه

J P 21949.2002/20037 mars 2003

Principe juridique

  1. يعدّ استصدار الأمر بالدفع سابقا لأوانه متى ثبت تقديم مطلب لإعادة جدولة الدين استنادا إلى توجيهات البنك المركزي الرامية إلى تيسير الوفاء قبل الالتجاء إلى الاستخلاص القضائي ولم يثبت بملف القضية أن الدائن درس المطلب وأجاب عنه بصفة قانونية سلبا أو إيجابا.
  2. تستمد محكمة الموضوع تعليلها القانوني السليم من المعطيات الواقعية والقانونية الثابتة بأوراق الملف، ولا ينهض الطعن بالتعقيب متى لم يأت بما يوهن هذا التعليل من الناحية القانونية.
  3. عدم وجود ما يفيد الرجوع صراحة في التوصيات أو التوجيهات المعتمدة في التعليل يجيز لمحكمة الموضوع ترتيب آثارها في نطاق تقديرها لمدى جواز اللجوء المباشر إلى وسائل الاستخلاص القضائية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 جديد من مجلة المرافعات المدينة و التجارية-القانون عدد 65 المؤرخ في 15/7/1999-توصيات البنك المركزي التونسي عدد 12/999 الصادرة في 15/6/1999-مذكرة البنك المركزي التونسي عدد 12/99 و المؤرخة في 15 جوان 1999 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.