Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32903 بتاريخ 15/12/2021 : التعويض بالقيمة عن عقار مسجل عند تعذر الرجوع إلى العين
قرار تعقيبي عدد 32903 بتاريخ 15/12/2021 : الرجوع بقيمة عقار مسجل عند تعذر استرداده عينا
Principe juridique
- استيفاء الحكم لمقتضيات الفصل 123 من م م م ت يتحقق متى تضمن ملخصا لمقالات الخصوم وأهم المنازعات المثارة والرد عليها ولو ضمنيا، ولا تقوم مخالفة هذا الفصل بمجرد عدم الرد الصريح على كل دفع غير جوهري.
- إذا تعذر قانونا الرجوع على عين العقار المسجل في حدود المناب بسبب خصوصية نظام انتقال ملكيته، فإن هذا التعذر يضاهي في طبيعته حالة التلف أو التعيب ويبرر الرجوع بالقيمة على أساس الفصل 80 من م ح ع كما تؤيده أحكام الفصل 71 من م اع.
- الأعمال الاستقرائية المنجزة في نزاع سابق تبقى حجة رسمية في صحتها على معنى الفصل 443 من م اع ولو انتهى الحكم فيها بالرفض لعدم مراعاة قواعد الاختصاص الحكمي، طالما كانت تلك الأعمال محررة رسميا بمجالس القضاة طبق القانون.
- لمحكمة الموضوع سلطة تقدير كفاية وسائل الإثبات المعروضة عليها، ويعد جزمها بكفاية الحجة رفضا ضمنيا لطلب إجراء اختبار إضافي متى رأت أن الأدلة القائمة تكفي لإنارة النزاع وكشف الحقيقة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175-الفصل 123 من م م م ت-511 من م اع-الفصل 80 من م ح ع-الفصل 107 من م اع-الفصل 71 من م اع-الفصل 443 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.