Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 18255 بتاريخ 25/10/2021 : وجوب إيقاف البت في إصدار شيك دون رصيد إلى حين الفصل في شكاية التدليس المؤثرة في قيام الجريمة
Principe juridique
- إذا كان النزاع الجزائي المعروض يتوقف في جوهره على نتيجة تتبع جزائي آخر منشور من شأنه أن ينفي أو يثبت نسبة الفعل الإجرامي إلى المتهم، تعيّن على محكمة الموضوع إيقاف البت وإيداع الملف بكتابة المحكمة إلى حين اتضاح مآل ذلك التتبع حتى يكون قضاؤها قائما على أساس قانوني سليم.
- تجاوز محكمة الموضوع لشكاية جزائية منشورة ومؤيّدة بما يفيد قيامها دون موجب قانوني، رغم تأثيرها الحاسم على تكييف الفعل ونسبة الإسناد، يعد هضما لحقوق الدفاع ومساسا بالمصلحة الشرعية للمتهم.
- لا يجوز تحميل المتهم تبعات طول الأبحاث أو تأخر اتخاذ قرار في الشكاية الجزائية متى أثبت قيامها بإعلامات رسمية، لأن الفصل فيها من صميم سلطة النيابة العمومية ولا مدخل للمتهم في مجرياتها.
Textes appliqués
- الفصل 410 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.