Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 18009 بتاريخ 25/10/2021 : وجوب تعليق الفصل الجزائي عند قيام شكاية منشورة في التدليس مؤثرة في الإسناد
Principe juridique
- إذا كانت هناك شكاية جزائية منشورة في التدليس تتعلق بالمحرر موضوع التتبع وكان من شأن مآلها أن يؤثر تأثيرا حاسما على ثبوت الإسناد الجزائي، تعيّن على محكمة الموضوع انتظار البت فيها قبل إدانة المتهم.
- تجاوز محكمة الموضوع لوجود تداع جزائي منشور ومؤيد بما له أصل بالملف دون موجب قانوني سائغ يعد هضما لحقوق الدفاع ومساسا بالمصلحة الشرعية للمتهم.
- يكون القرار قاصرا في التعليل تسبيبا موازيا لفقدانه متى لم يستخلص النتيجة القانونية الصحيحة من المؤيدات الثابتة المعروضة عليه والمتعلقة بواقعة مؤثرة في وجه الفصل.
Textes appliqués
- القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.