Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 18006 بتاريخ 25/10/2021 : إيقاف البت في تهمة إصدار شيك دون رصيد متى كان التدليس في الصك مطروحا بتتبعات جزائية منشورة
Principe juridique
- إذا كانت منازعة التدليس في الصك موضوع التتبع ثابتة بأصولها في الملف ومطروحة بتتبعات جزائية منشورة، تعيّن على محكمة الموضوع إيقاف البت إلى حين اتضاح مآلها لأن الفصل فيها مؤثر على قيام الجريمة ونسبتها.
- لا يجوز لمحكمة الموضوع تجاوز الدفع بوجود تداع جزائي في التدليس بدعوى عدم الجدية متى كان مؤيدا بما له أصل ثابت في الملف، لأن ذلك يفضي إلى مساس بحقوق الدفاع وإلى استخلاص نتيجة قانونية غير مؤسسة.
- إن طول الأبحاث وعدم اتخاذ قرار في شأن الشكاية الجزائية من الجهة المختصة لا يمكن تحميله للمتهم، ولا يصلح سندا لحرمانه من التمسك بأثرها في الدعوى الأصلية متى كانت لازمة للفصل.
Textes appliqués
- الفصل 53 من الم.ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.