Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 18251 بتاريخ 25/10/2021 : وجوب إيقاف البت في جريمة إصدار شيك دون رصيد عند قيام شكاية منشورة في تدليس الصك
Principe juridique
- قيام شكاية جزائية منشورة في تدليس الصك موضوع التتبع يعدّ معطى حاسما في تقدير ثبوت الجريمة يستوجب من محكمة الموضوع انتظار مآلها قبل تكوين قناعتها بالإدانة.
- تجاهل محكمة الموضوع لطلب التأخير المبني على وجود تداع جزائي قائم متصل بموضوع التتبع دون تعليل قانوني سائغ يترتب عنه هضم لحقوق الدفاع ومساس بالمصلحة الشرعية للمتهم.
- لا يجوز تحميل المتهم تبعات طول الأبحاث الجزائية أو تأخر البت في الشكاية ما دام لا سلطة له على مجريات التتبع والتحقيق، ويتعين على المحكمة ترتيب الأثر الإجرائي الملائم لضمان سلامة الأساس القانوني للحكم.
Textes appliqués
- مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.