Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23246 بتاريخ 21/12/2021 : اعتبار رفض التأخير غير مبرر عند قيام وثيقة رسمية تفيد رواج شكاية تدليس مؤثرة على موضوع الدعوى

J P 23246/202121 décembre 2021

Principe juridique

  1. سلطة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الدفاع لا تعفيها من واجب تعليل قضائها تعليلا سليما منبنيا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف ومطابقا لحسن تطبيق القانون.
  2. يُعدّ هضما لحقوق الدفاع رفض مطلب التأخير دون تعليل سليم عندما يكون الطلب مؤسسا على وثيقة رسمية تفيد قيام إجراء جزائي جارٍ من شأنه التأثير على موضوع النزاع.
  3. اعتبار طلب التأخير غير جدي لا يستقيم قانونا إذا تعارض مع ما تضمنته وثيقة رسمية تفيد أن الإجراء المتعلق بالواقعة المؤثرة لا يزال على بساط النشر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.