Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23246 بتاريخ 21/12/2021 : اعتبار رفض التأخير غير مبرر عند قيام وثيقة رسمية تفيد رواج شكاية تدليس مؤثرة على موضوع الدعوى
Principe juridique
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الدفاع لا تعفيها من واجب تعليل قضائها تعليلا سليما منبنيا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف ومطابقا لحسن تطبيق القانون.
- يُعدّ هضما لحقوق الدفاع رفض مطلب التأخير دون تعليل سليم عندما يكون الطلب مؤسسا على وثيقة رسمية تفيد قيام إجراء جزائي جارٍ من شأنه التأثير على موضوع النزاع.
- اعتبار طلب التأخير غير جدي لا يستقيم قانونا إذا تعارض مع ما تضمنته وثيقة رسمية تفيد أن الإجراء المتعلق بالواقعة المؤثرة لا يزال على بساط النشر.
Textes appliqués
- محكمة التعقيب autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.