Jurisprudence
قرار مجلس تنازع الاختصاص عدد 754 بتاريخ 28/10/2024 : تختص المحكمة الادارية بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالاستيلاء على العقارات
Principe juridique
- يقبل مجلس تنازع الاختصاص التعهد متى قُدمت مذكرة المكلف العام بنزاعات الدولة في شكل مذكرة مستقلة ومعللة وبعد حلّ المفاوضة أمام المحكمة المتعهدة وصدر عنها حكم وقتي بإرجاء النظر وإحالة الملف على المجلس طبق الإجراءات الخاصة بتوزيع الاختصاص.
- تندرج الدعاوى المتعلقة بالاستيلاء على العقارات ضمن المنازعات التي ينعقد الاختصاص بالنظر فيها للمحكمة الادارية دون المحاكم العدلية باعتبارها من صميم النزاعات الادارية المسندة للقضاء الإداري.
- يُمنع على المحاكم العدلية النظر في المطالب الرامية إلى إلغاء المقررات الادارية أو الإذن بوسائل من شأنها تعطيل عمل الادارة أو سير المرفق العمومي، بما يقتضي التصريح بخروج الاختصاص كلما استهدف الطلب المساس بهذه المجالات المحجوزة للقضاء الإداري.
Textes appliqués
- الفصل 7 من القانوني الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 autres décisions
- الفصل الأول من قانون عـ38ـدد autres décisions
- الفصل الثاني (جديد) من القانون الأساسي عدد 39 لسنة 96 المؤرخ في 3/6/1996 المنقح للقانون عدد40 لسنة 72 المؤرخ في 1/6/1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية autres décisions
- الفصل3 من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 03/06/1996 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.