Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25718 بتاريخ 05/02/2021 : استحقاق مجلس التأديب عند إنهاء العلاقة الشغلية لخطأ فادح
Principe juridique
- قيام سبب حقيقي وجدي لإنهاء العلاقة الشغلية بسبب خطأ فادح لا يعفي المؤجر من احترام الإجراءات القانونية الواجبة لتسليط العقوبة التأديبية.
- وجوب عرض العامل المرتكب لخطأ فادح على مجلس التأديب يعد إجراء لازما لاقتراح العقاب الملائم قبل اتخاذ قرار الطرد من طرف المؤجر.
- تخلف المؤجر عن استدعاء العامل للمثول أمام مجلس التأديب يرتب مخالفة الإجراءات المستوجبة لتسليط العقوبة التأديبية ولو ثبتت جسامة الهفوة المنسوبة للعامل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.