Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74052 بتاريخ 23/09/2025 : لا يبرر الامتناع عن إبرام الكتب التكميلي إلا بثبوت قرار تجميد قائم ونافذ
Principe juridique
- لا يترتب أي أثر على الدفع بتجميد الرسم العقاري إذا لم يثبت القائم به تاريخ صدور قرار التجميد والجهة التي أصدرته ومدى استمرار فاعليته، وخاصة متى خلا الرسم العقاري المستقل من أي إشارة إليه.
- انتقال المناب المفرز إلى مشتريه اللاحق يجعله خلفا خاصا يحل محل المشتري الأول في الحقوق الناشئة عن عقده، بما في ذلك حق إلزام البائع باستكمال الإجراءات التعاقدية اللازمة لتحديد موضوع الحق العيني تمهيدا لترسيمه.
- متى أصبح للمحل رسم عقاري مستقل فإن ترسيم التصرف يتوقف على إبرام كتب تكميلي يحدد موضوعه بدقة، ويمثل امتناع البائع عن إبرامه دون سند قانوني صحيح إخلالا يبرر إلزامه بالإمضاء أو اعتبار الحكم قائما مقام الكتب.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 241 و242 و243 م ا ع-547 م ا ع-الفصل 283 م ا ع-الفصلين 305 و 377 م ح ع-الفصل 15 جديد من قانون البعث العقاري-الفصل 241 م ا ع-الفصل 377 ثالثا-الفصل 377 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.