Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 67191 بتاريخ 18/06/2019 : قبول الرجوع في الاستئناف يخول للمحكمة إعفاء المستأنف من الخطية
Principe juridique
- يترتب عن الرجوع في الاستئناف زوال الخصومة الاستئنافية بما يوجب على المحكمة التصريح بقبول الرجوع متى صدر عن المستأنف على وجه صريح.
- خول الفصل 151 من م م م ت للمحكمة سلطة تقديرية في إعفاء المستأنف من الخطية عند الرجوع في الاستئناف، بما يجعل الإعفاء نتيجة مرتبطة بتقدير المحكمة لواقعة الرجوع ذاتها.
- يترتب عن قبول الرجوع في الاستئناف إرجاع المال المؤمن للمستأنف باعتباره ضمانا إجرائيا يزول موجب الاحتفاظ به بزوال الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 151 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.