Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29637 بتاريخ 19/01/2022 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال المحكمة بيان موقفها القانوني من دفع مؤسس على نص آمر
Principe juridique
- قصور التعليل يقوم متى اكتفت المحكمة بردّ دفع قانوني مؤسس على نصّ آمر بالقول إنه مجرّد عن السند القانوني دون بيان موقفها من أحكام ذلك النصّ ومدى انطباقه على العلاقة التعاقدية وأثره على صحة الالتزام.
- سقوط الكمبيالة أو السند لأمر كورقة تجاريّة بالتقادم لا ينزع عنها صلاحيتها كسند دين مدني متى كانت تحمل إمضاء غير مطعون فيه وتثبت دينا معيّن المقدار وذا سبب تعاقدي بما يجيز للدائن سلوك إجراءات الأمر بالدفع لاستخلاصه.
- يجوز تكفّل الكفيل بجميع التزامات المدين الأصلي مع تسقيف مبلغ الكفالة فقط، ولا يمنع ذلك من تطبيق إجراءات الأمر بالدفع متى أصبح الدين في تاريخ تقديم الطلب محددا ومعلوم المقدار وثابتا وحالّ الأجل باعتبار هذا التاريخ هو المعتمد لتقدير توفر شروط اللجوء إلى الأمر بالدفع.
- تكييف الكفالة ككفالة صيرفية يثبت إذا تضمنت كتائب مستقلة التزاما صريحا بخلاص جميع ديون المدين الأصلي بما في ذلك التعامل بموجب الأوراق التجارية بما يربطها بالسندات لأمر المستوفية لشكلياتها الصرفية ويضفي على الكفالة الصبغة الصيرفية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 341 و335 من المجلّة التجارية-الفصل 59 م م م ت-الفصل 59 من م م م ت-الفصل 289 من م ت-الفصل 343 من م ت-الفصل 1478 وما بعده من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 21 من القانون عدد 16 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 الكمتعلق بتحوير تشريع الصرف والتجارة الخارجيّة-الفصل 83 من م اع-الفصل 32 من قانون الانقاذ لسنة 1995-قرارها عدد 8818 الصادر بتاريخ 28/02/2008-الفصلين 1483 و 1492 من م اع-الفصل ....-الفصل 434 و 289 من م ت-الفصل 21 من قانون الصرف-الفصل 547 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.