Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33466 بتاريخ 24/11/2021 : اكتساب صفة العامل القار يترتب عنه التمتع بالمنح والأجور المقررة للعملة القارين

J P 33466/202124 novembre 2021

Principe juridique

  1. الأحكام الآمرة المنظمة لعلاقات الشغل، بحكم طبيعتها الاجتماعية واتصالها بالنظام العام، تكون واجبة التطبيق وتعلو على كل اتفاق أو نظام يمكن أن يخالفها.
  2. تجاوز مدة العقود محددة المدة للمدة القانونية يترتب عنه اكتساب صفة العامل القار وما ينجر عن ذلك من تمتع بالأجور والمنح المخولة للعملة القارين.
  3. كون المناظرة الطريقة الأساسية للانتداب لا ينفي وجود طرق قانونية أخرى للانتداب بمقتضى النص الخاص الذي يجيز للمؤسسة انتداب أعوان لضرورة العمل لمدة معينة أو لعمل معين مع إقرار أولوية الانتداب عند تساوي الجدارة والمؤهلات.

Textes appliqués

  • الفصل185م.م.م.ت.-الفصل31-القانون عدد78 لسنة1985 المؤرخ في 5 اوت 1985-الفصل الاول-الفصل الثالث-مجلة الشغل-الفصل 18-الفصل6-4م.ش-منظمة العمل الدولية رقم111 المؤرخة في 1958-الفصل20 من الدستور-الفصل19-الفصل76 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.