Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29172 بتاريخ 03/01/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون.
- لا تقوم الصورة الضوئية مقام النسخة القانونية للحكم المطعون فيه، إذ تقتضي النسخة القانونية أن تكون نسخة مجردة أو مشهودا بمطابقتها للأصل طبق ختم وامضاء عدل التنفيذ بكل صفحة من صفحاته.
- تعد إجراءات التعقيب من النظام العام بما يوجب على المحكمة التمسك بمخالفتها وإثارتها من تلقاء نفسها والحكم برفض مطلب التعقيب شكلا عند تحقق موجب السقوط.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.