Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83732/83947 بتاريخ 04/07/2025 : تثبت المؤجر الحقيقي بقيام وحدة القرار داخل تجمع الشركات رغم الاستقلالية القانونية للشركة التابعة

J P 83732/83947/20254 juillet 2025

Principe juridique

  1. يعدّ تحديد المؤجر الحقيقي من المسائل التي تستخلص من واقع علاقة التبعية والإدارة والرقابة ووسائل العمل، بحيث يجوز للقاضي إهدار المظهر الشكلي للعقد متى تبيّن أن رابطة الشغل الفعلية قائمة مع جهة أخرى غير المصرّح بها.
  2. تُعتبر إحالة الأجير داخل تجمع الشركات من حالات تغيير الوضعية القانونية للمؤجر التي يترتب عنها استمرار عقد الشغل وانتقال آثاره، ولا تمنع الاستقلالية القانونية للشركة التابعة من ترتيب مسؤولية تضامنية مع الشركة الأم متى ثبتت وحدة القرار والنفوذ الفعلي.
  3. لا يكتسب النزاع صبغة جماعية لمجرد تعدد الأجراء أو تشابه المطالب، بل يتطلب اتحاد المصلحة موضوع النزاع وقيام ركن التفاوض حول تنفيذ عقد الشغل الجماعي، وإلا بقي النزاع فرديا من اختصاص دوائر الشغل.
  4. تعدّ قواعد الشغل من النظام العام الاجتماعي، فلا يُعمل باتفاقية مؤسسة تتضمن أحكاما أقل نفعا من الاتفاقية المشتركة المنطبقة أو أبرمت خلاف الشروط القانونية، ويُعتمد عند التعارض المقتضى الأكثر نفعا للعامل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.