Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83732/83947 بتاريخ 04/07/2025 : تثبت المؤجر الحقيقي بقيام وحدة القرار داخل تجمع الشركات رغم الاستقلالية القانونية للشركة التابعة
Principe juridique
- يعدّ تحديد المؤجر الحقيقي من المسائل التي تستخلص من واقع علاقة التبعية والإدارة والرقابة ووسائل العمل، بحيث يجوز للقاضي إهدار المظهر الشكلي للعقد متى تبيّن أن رابطة الشغل الفعلية قائمة مع جهة أخرى غير المصرّح بها.
- تُعتبر إحالة الأجير داخل تجمع الشركات من حالات تغيير الوضعية القانونية للمؤجر التي يترتب عنها استمرار عقد الشغل وانتقال آثاره، ولا تمنع الاستقلالية القانونية للشركة التابعة من ترتيب مسؤولية تضامنية مع الشركة الأم متى ثبتت وحدة القرار والنفوذ الفعلي.
- لا يكتسب النزاع صبغة جماعية لمجرد تعدد الأجراء أو تشابه المطالب، بل يتطلب اتحاد المصلحة موضوع النزاع وقيام ركن التفاوض حول تنفيذ عقد الشغل الجماعي، وإلا بقي النزاع فرديا من اختصاص دوائر الشغل.
- تعدّ قواعد الشغل من النظام العام الاجتماعي، فلا يُعمل باتفاقية مؤسسة تتضمن أحكاما أقل نفعا من الاتفاقية المشتركة المنطبقة أو أبرمت خلاف الشروط القانونية، ويُعتمد عند التعارض المقتضى الأكثر نفعا للعامل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 251 من م م م ت-الفصل 149 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصلين 183 و 376 من مجلة الشغل-الفصل 6 من مجلة الشغل-الفصل 4 من مجلة الشركات التجارية-الفصل 242 من مجلة الإلتزامات و العقود-الفصل 44 من مجلة الشغل-الفصل 45 من مجلة الشغل-الفصل 15 من م ش-القانون عدد 117 لسنة 2001 المؤرخ في 06 / 02 / 2001-الفصل 461 من مجلة الشركات-الفصل 376 مكرر-الفصل 385 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.