Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38672 بتاريخ 15/06/2022 : وجوب تمحيص محكمة الموضوع لمعطيات تقرير قاضي المؤسسة قبل استبعاد شرط عدم التوقف عن النشاط
Principe juridique
- يعدّ شرط عدم التوقف النهائي عن النشاط شرطا جوهريا للانتفاع بإجراءات التسوية القضائية، لأن نظام الإنقاذ لا ينصرف إلا إلى المؤسسات التي تتواصل لديها إمكانية مباشرة نشاط اقتصادي قابل للإنقاذ.
- يستوجب رفض مطلب التسوية القضائية متى ثبت توقف المؤسسة نهائيا عن النشاط لمدة لا تقل عن عام كامل، باعتبار أن المؤسسات المنقطعة عن النشاط خارجة عن مجال تطبيق قانون الإنقاذ.
- لا يجوز لمحكمة الموضوع استبعاد شرط عدم التوقف عن النشاط دون تمحيص المعطيات الفنية والرقابية الواردة بتقرير قاضي المؤسسة متى كانت مؤثرة في استخلاص استمرار النشاط، لأن إغفالها يفضي إلى تحريف الوقائع وسوء تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصل الأول من قانون انقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية-الفصل الثالث منه-الفصل 12 م م م ت-الفصلين الأول والثالث من قانون الإنقاذ-الفصل 4 من قانون الإنقاذ-الفصل 13 م ش ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.