Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42854 بتاريخ 13/2/2018 : ثبوت الصفة في دعوى رفع المضرة بقيام الحيازة والتصرف القانوني ولو بشهادة إدارية

J P 42854/201813 février 2018

Principe juridique

  1. دعوى رفع المضرة لا تتوقف على صفة المالك، وإنما تثبت لكل جار حائز ومتصرف بوجه قانوني في العقار المسلطة عليه المضرة مهما كان مبنى الحيازة.
  2. العبارة المطلقة في النص القانوني تُحمل على إطلاقها، فلا يجوز تقييد نطاق من خول لهم المشرع حق القيام بدعوى رفع المضرة باشتراطات لم يأت بها النص.
  3. الشهادة في التصرف في العقار المسلطة عليه المضرة المسلمة من سلطة ادارية مختصة تصلح لإثبات صفة القائم بالدعوى على معنى الفصل 19 من م م م ت، ولا يجوز نفي الصفة بدعوى قصورها عن بيان وجه التصرف متى كانت دالة على الحوز والتصرف.
  4. اعتبار صفة القائم بدعوى رفع المضرة غير متوفرة رغم الإدلاء بحجة تفيد الحيازة والتصرف القانوني يُعد سوء تطبيق للقانون ويُورث الحكم ضعفا ووهنا في التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.