Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42854 بتاريخ 13/2/2018 : ثبوت الصفة في دعوى رفع المضرة بقيام الحيازة والتصرف القانوني ولو بشهادة إدارية
Principe juridique
- دعوى رفع المضرة لا تتوقف على صفة المالك، وإنما تثبت لكل جار حائز ومتصرف بوجه قانوني في العقار المسلطة عليه المضرة مهما كان مبنى الحيازة.
- العبارة المطلقة في النص القانوني تُحمل على إطلاقها، فلا يجوز تقييد نطاق من خول لهم المشرع حق القيام بدعوى رفع المضرة باشتراطات لم يأت بها النص.
- الشهادة في التصرف في العقار المسلطة عليه المضرة المسلمة من سلطة ادارية مختصة تصلح لإثبات صفة القائم بالدعوى على معنى الفصل 19 من م م م ت، ولا يجوز نفي الصفة بدعوى قصورها عن بيان وجه التصرف متى كانت دالة على الحوز والتصرف.
- اعتبار صفة القائم بدعوى رفع المضرة غير متوفرة رغم الإدلاء بحجة تفيد الحيازة والتصرف القانوني يُعد سوء تطبيق للقانون ويُورث الحكم ضعفا ووهنا في التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصلين 83 و99 من م ا ع autres décisions
- الفصل 19 من م م م ت autres décisions
- الفصل 22 من م ح ع autres décisions
- القانون عدد 75 لسنة 1974 autres décisions
- الفصل 99 من م ا ع autres décisions
- الفصل 533 من نفس المجلة autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.