Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69932 بتاريخ 17/02/2020 : تمتع مرافق حادث المرور بالتعويض دون معارضته بخطإ غير متعمد

قرار تعقيبي عدد 69932 بتاريخ 17/02/2020 : انتفاء إمكانية معارضة المرافق بخطإ في جانبه عند تطبيق نظام المسؤولية الموضوعية

J P 69932/202017 février 2020

Principe juridique

  1. يترتب عن إدراج النزاع ضمن نظام المسؤولية الموضوعية أن يستحق متضرر حوادث المرور التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص ومخلفاتها دون إمكانية معارضته بخطإ في جانبه إلا في صورة التعمد في إلحاق الضرر بالنفس أو قيام خطإ فادح غير مبرر.
  2. إذا انتفت حالة التعمد أو الخطإ الفادح غير المبرر فإن مناقشة مسؤولية سائق العربة التي كان المتضرر مرافقا لها لا تكون منتجة في النزاع المتعلق بالتعويض طبق النظام الموضوعي.
  3. يثبت للمتضرر المرافق خيار توجيه دعواه ضد أحد مؤمني العربات المشاركة في الحادث بقطع النظر عن تحديد مسؤولية سائقيها متى انطبق نظام التعويض المنصوص عليه ضمن المسؤولية الموضوعية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.