Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78202 بتاريخ 07/10/2025 : عدم تأثير قدم الإحداثات على قيام مضار الجوار متى ثبتت المضرّة وقت رفع الدعوى
قرار تعقيبي عدد 78202 بتاريخ 07/10/2025 : قيام دعوى مضار الجوار يثبت بالمضرة القائمة وقت رفعها دون اعتبار لأسبقية إحداث سببها
Principe juridique
- تقدير الأدلّة ووسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ومؤدّيا إلى النتيجة المستخلصة دون انقطاع في التلازم المنطقي.
- المضرة بالمعنى المعتمد في الفصل 99 م ا ع لا تقوم إلا إذا كانت يقينية ومحققة وأحدثت ضررا مباشرا بالجار أو بعقاره أو كدّرت راحته، وعند ثبوتها يتعيّن الحكم بإزالتها.
- العبرة في دعاوى مضار الجوار بوجود المضرّة في تاريخ رفع الدعوى واستمراريتها، دون اعتبار لتاريخ إحداث الأشغال مصدر المضرّة أو لأسبقيتها على النصوص والتراتيب المنظمة للبناء.
- للمحكمة سلطة تقدير جدوى تلقّي البيّنة باعتبارها وسيلة اختيارية في تحقيق الدعوى، ويُعدّ التفاتها عنها قرينة على عدم تأثيرها في وجه الفصل متى كان النزاع يدور حول قيام المضرّة لا حول تاريخ الإحداث.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.