Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75554 بتاريخ 09/09/2019 : استحقاق منحة الانتاج رغم عدم اسناد العدد الصناعي لعدم جواز انتفاع المؤجر من تقصيره
Principe juridique
- يُحدَّد مقدار منحة التقاعد على أساس معيار الأقدمية المنصوص عليه بالاتفاقية المشتركة، ويكفي ثبوت انتماء مدة العمل إلى الشريحة المحددة قانونا لاستحقاق الأجرة المقررة لتلك الشريحة دون أن يكون للخلاف غير المؤثر في احتساب الأشهر داخل نفس الشريحة أثر على أصل الحق.
- لا تُقبل أمام محكمة التعقيب لأول مرة الدفوع التي تنصب على الوقائع وتستلزم مناقشة عناصر الملف لإثباتها، متى لم تكن قد أُثيرت لدى محاكم الموضوع ولم يكن بالملف ما يؤيدها.
- يستحق العامل منحة الانتاج ولو لم يمنحه المؤجر عددا صناعيا، لأن تقاعس المؤجر عن إسناد العدد الصناعي لا يمكن أن يكون سببا لحرمان الأجير من حق رتبه النص، وعلى المحكمة تقدير قيمة المنحة وفق الضوابط المقررة لذلك.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 49 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للنزل السياحية autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفقرة السادسة من الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 50 من الاتفاقية المشتركة للنزل السياحية و المؤسسات المشابهة لها autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.