Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2014/17495 بتاريخ 24/04/2015 : اعتماد محكمة الموضوع لنتيجة احتساب المساهمات من جهة قبضها لا يعيبه متى عللت ردها على الدفع بعدم الحياد
Principe juridique
- لا يكون خرق حقوق الدفاع قائما إذا تناولت محكمة الموضوع الدفع المثار بشأن حياد الجهة المكلفة بتحديد المستحقات وردّت عليه بتعليل مستساغ قانونا يبيّن أسباب اعتمادها للنتيجة التي انتهت إليها تلك الجهة.
- يستوجب الطعن في نتيجة الإختبار بيان فساد التعليل أو قصوره، أما مجرد كون الجهة التي أنجزته طرفا منتفعا فلا يكفي وحده لنقض الحكم متى استندت المحكمة إلى مبررات قانونية لاعتماد أعمالها.
- يكون تطبيق النصوص المنظمة لضم الخدمات مع النصوص المؤطرة لاحتساب المساهمات مؤسسا إذا كان محل الطلب إلزام المؤجر بدفع المساهمات المستحقة عن مدة خدمة سابقة بعنوان أنظمة التقاعد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.