L
lois.tn
Retour
En vigueur Note 18/2019 · 07/08/2019

Note aux intermédiaires agrées n°2019-18 du 07 Août 2019

الموضوع : فتح شبابيك البنوك للعموم بمناسبة عطلة عيدي الإضحى و المرأة. ضمانا لحسن سير المعاملات أثناء العطلة بمناسبة عيدي الإضحى و المرأة , تقرّر: > أن تفتح البنوك شبابيكها للعموم يوم السّبت 10 أوت 2019 من السّاعة التاسعة صباحا إلى منتصف النهارلغرض إنجاز العمليّات المتعلّقة بالتّنزيل نقدا والسحب والصرف اليدوي دون سواها. > وأن يفت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.