Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77570 بتاريخ 21/10/2025 : شغب الشريك يتحقق عند منع شريك من الانتفاع بمنابه رغم عدم انطباق سند ملكية المشاغب على محل التداعي
Principe juridique
- دعوى كف الشغب على عقار مسجل ترمي إلى حماية انتفاع المالك المرسم بمناباته في مواجهة الكافة بما في ذلك الشركاء، ولا تتوقف هذه الحماية على كون المشاغب أجنبيا عن الرسم العقاري.
- شغب الشريك على شريكه يتحقق متى كان انتفاعه بالشيء المشترك خلافا لطبيعته أو مضرا بمصالح الشركاء أو مانعا لهم من التصرف بقدر ما لهم من الحق أو متجاوزا لحدود حصته، باعتبار أن لكل شريك الانتفاع بالشيء المشترك بقدر حصته دون منع الغير من الشركاء.
- لا يطرح شرط البحث في وضع اليد بين الشركاء إلا عند انطباق سندي الملكية على نفس القطعة المتنازع بشأنها بما يجعل النزاع منصبا على حماية وضع اليد، أما إذا ثبت انطباق سند أحد الطرفين على محل التداعي مقابل عدم انطباق سند الطرف الآخر فإن التصرف المانع من الانتفاع يعد شغبا دون توقف على إثبات وضع يد سابق للمتضرر.
- يكون تعليل محكمة الموضوع مخالفا للقانون إذا استبعدت نتيجة الاختبار التي تثبت انطباق سند المدعي وعدم انطباق سند المدعى عليه وعللت رفض كف الشغب بغياب ما يثبت تحوز المدعي، متى كان هذا التعليل لا يقوم على أساس قانوني في ضوء طبيعة الحماية المقررة للعقار المسجل.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 58 من م ح ع-الفصلين 58 و307 من م ح ع-الفصل 307 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.